المادة 17 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ-لممثل المشروع الاعتراض لدى لجنة تقييم الأثر البيئي على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب-1- للمعترض في حال عدم قبول قرار لجنة تقييم الأثر البيئي الصادر بشأن الاعتراض المقدم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة أن يقدم للوزير اعتراضا مسببا للمرة الثانية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار. 2- يسمي الوزير إضافة إلى أعضاء لجنة تقييم الأثر البيئي ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع الطلب لإعادة النظر في الاعتراض الثاني المقدم وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة. 3-ترفع لجنة تقييم الأثر البيئي وفق تشكيلها في البند (2) من هذه الفقرة توصياتها للوزير بشأن الاعتراض الثاني لإصدار قراره النهائي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة