المادة 16 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
1- أ- لا يجوز أن تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل الا بعد صدور الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع .
2- يجب ان تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل للمشاريع ذات الخطورة العالية التي قد تستخدم او تخزن او تنتج او تولد مواد او نفايات خطرة في اي مرحلة من مراحل المشروع تقييم المخاطر وادارتها وخطة للطوارئ .
ب- تتولى المديرية بعد استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل بعرضها على لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة .
ج- إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل غير مكتملة او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الأسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو إجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة.
د- إذا كانت دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل مستوفية للمتطلبات المقررة في هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها على النحو التالي:-
1- الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات.
2-عدم الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل لعدم استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026