المادة 9 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة ) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى. ب- تلتزم أنشطة المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:- 1- عدم تجاوز نسبة الضجيج على الحدود المسموح بها في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج المعمول بها. 2- الربط على الشبكة العامة للصرف الصحي أو وجود حفرة مصمتة من الخرسانة لتجميع المياه العادمة والتخلص منها في محطات معالجة المياه العادمة وبشكل دوري أو في المواقع المسموح بها رسميا و الآمنة بيئيا. 3- تطبيق الاحكام الخاصة بها في القانون الإطاري لإدارة النفايات والانظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر ذي علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة