المادة 9 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة ) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى.
ب- تلتزم أنشطة المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- عدم تجاوز نسبة الضجيج على الحدود المسموح بها في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج المعمول بها.
2- الربط على الشبكة العامة للصرف الصحي أو وجود حفرة مصمتة من الخرسانة لتجميع المياه العادمة والتخلص منها في محطات معالجة المياه العادمة وبشكل دوري أو في المواقع المسموح بها رسميا و الآمنة بيئيا.
3- تطبيق الاحكام الخاصة بها في القانون الإطاري لإدارة النفايات والانظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر ذي علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026