المادة 8 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراجعة الأسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم.
2- مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي والشامل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
3- المشاركة في الحلقات التشاورية التي يتم عقدها من قبل ممثل المشروع.
4- أي مهام اخرى ذات علاقة تكلف بها من الوزير.
ب- للجنة دعوة الجهة الاستشارية التي اعدت الدراسة لحضور اجتماع اللجنة بهدف توضيح محتويات دراسة تقييم الاثر البيئي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026