المادة 8 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- مراجعة الأسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم. 2- مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي والشامل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3- المشاركة في الحلقات التشاورية التي يتم عقدها من قبل ممثل المشروع. 4- أي مهام اخرى ذات علاقة تكلف بها من الوزير. ب- للجنة دعوة الجهة الاستشارية التي اعدت الدراسة لحضور اجتماع اللجنة بهدف توضيح محتويات دراسة تقييم الاثر البيئي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة