المادة 7 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائباً للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من:-
1-وزارة الإدارة المحلية.
2- وزارة المياه والري.
3- وزارة الزراعة.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة السياحة والآثار.
6- وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
7- وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
8- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ب- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة على نفقة ممثل المشروع دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
ج-يعتبر رئيس قسم الأثر البيئي في الوزارة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها ، وتوثيق محاضر جلساتها، وطباعة توصياتها.
د-تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها ونشر ملخص هذه القرارات في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026