المادة 5 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته.
ب- الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب موقعها.
د- رفع الأسس المرجعية المرفقة بالطلب إلى اللجنة.
ه- المراجعة الدورية لجداول التصنيف وتحديد الأنشطة التي تندرج تحتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات الى الوزير.
و- وضع وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالموافقات والرخص والتصاريح البيئية الصادرة للأنشطة والمنشآت.
ز- دراسة الطلبات الخاصة بالأنشطة التي لم ترد ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026