المادة 4 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
تتولى الوزارة إصدار تصنيف بيئي للأنشطة التي تمارسها المنشآت بناءً على مستوى أثرها على البيئة وفقاً للملحق رقم (1) من هذا النظام ضمن الفئات التالية:-
أ- الفئة الأولى (عالية الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار سلبية كبيرة محتملة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو بآثار معقدة أو من المحتمل ان تشكل مخاطر جسيمة على البيئة و صحة الانسان أو تتطلب اجراءات وقائية خاصة بناءً على موقع المشروع والمواد المستخدمة والمنتجة والنفايات المتولدة عنها وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي شامل والواردة في الجدول رقم
(1).
ب- الفئة الثانية (متوسطة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة متوسطة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو على صحة الإنسان، وتتطلب اجراءات وقائية خاصة وإجراء تقييم أثر بيئي مبدئي والواردة في الجدول رقم
(2).
ج - الفئة الثالثة (محدودة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو موقع ممارستها، وتتطلب الحصول على الموافقة البيئية والواردة في الجدول رقم (3).
د- الفئة الرابعة (متدنية الخطورة): الأنشطة التي لها آثار متدنية على عناصر البيئة ولا تحتاج إلى مراجعة الوزارة، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية فقط والواردة في الجدول رقم (4).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026