المادة 3 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
تطبق أحكام هذا النظام على مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق الحرة والمناطق التنموية باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة