المادة 3 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

تطبق أحكام هذا النظام على مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق الحرة والمناطق التنموية باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة