المادة 14 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020

أ- إضافة لما ورد في المادة ( 13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفاً ضمن الفئة الثانية ( متوسطة الخطورة ) يتولى ممثل المشروع إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروعه من خلال احدى الجهات الاستشارية المصنفة. ب- على الجهة الاستشارية تزويد المديرية بمسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي التي تنوي القيام بها وفقاً للمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وتزويدها للمديرية لإجراء اللازم. ج- تتولى المديرية عرض المسودة الأولية على لجنة تقييم الأثر البيئي وإبلاغ الجهة الاستشارية بقرارها خلال خمسة أيام عمل . د- بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي للمشروع تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي المبدئي. ه- تتولى المديرية خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي بعرضها على لجنة تقييم الاثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وللمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وإصدار قرارها اللازم. و- إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي غير مكتملة او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الاسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو اجراء دراسات او قياسات او تعديلات على محتويات مسودة الدراسة. ز- إذا أظهرت دراسة التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات بيئية سلبية كبيرة او واسعة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية يكلف ممثل المشروع بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفقاً لمتطلبات الفئة الأولى . ح- إذا كانت دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي مستوفية المتطلبات المقررة جميعها وفقا لأحكام هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها على النحو التالي:- 1-الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات . 2-عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لعدم استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة