المادة 13 من نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020
أ- تنظر لجنة منح الموافقات البيئية في الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة
(12) من هذا النظام ولها خلال (3) أيام عمل إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة.
ب- تقوم المديرية بإبلاغ ممثل المشروع والجهة المختصة بالقرار الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لممثل المشروع خلال خمسة أيام عمل أن يتقدم باعتراضه للجنة منح الموافقات البيئية على قرارها أو أي من الاشتراطات الواردة فيه.
د- للجنة منح الموافقات البيئية خلال خمسة أيام عمل البت في الاعتراض ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026