القوانين

قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الطرق لسنة 1986 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعاريف
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ودرت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة ال…
  4. المادة 3تكون الوزارة مسؤولة عن كافة الشؤون والاعمال المتعلقة بالطرق في المملكة وذلك وفقا للأحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
  5. المادة 41- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ0 وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها. ب0 تص…
  6. المادة 5للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرور عنه الى أي طريق اخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز أية اعمال على …
  7. المادة 6تصنيف الطرق
  8. المادة 61- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:- أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40 مترا. ب0 الطريق الثانوي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30 متر…
  9. المادة 7اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت انشاءه يبقى عرض الجزء من أي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انش…
  10. المادة 8أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير والاسلاك ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق ا…
  11. المادة 8المحافظة على الطريق
  12. المادة 9اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة(8 )من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ0 ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها م…
  13. المادة 10أ0 يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بالقيام بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في ال…
  14. المادة 11أ0 اذا الغي لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون يترتب على مدير الاشغال اصدار القرار بمصادرة التأمين والقيام بكافة الاعمال والاجراءات التي يراها…
  15. المادة 12أ0 بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك الموا…
  16. المادة 13أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى ال…
  17. المادة 14اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ترتب من جرائها او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك …
  18. المادة 15تعتبر أية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل على الطرق ويكون نزعها او اتلافها او نقلها من أماكنها جريمة معاقبا عليها بمقتضى…
  19. المادة 15اشارات وعلامات المرور والاعلانات
  20. المادة 16للوزارة ان تضع وتصدر التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات ضمن حرم الطريق وخارجه وتحدد مواصفاتها ولها أن تعدل تلك التعليمات كلما رأت ذلك ضروريا لضمان السلامة العامة والمحا…
  21. المادة 17لا يجوز شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمنا…
  22. المادة 18أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخ…
  23. المادة 19لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب استيفاؤها على الاعلانات التي يتم عرضها او تثبيتها ضمن حرم الطريق وخارجه.
  24. المادة 20الطريق المحدودة المنافذ
  25. المادة 20لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعتبر فيه اي طريق على انه طريق محدود المنافذ وفي جميع الاحوال تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة وصاحبة الاختصاص في تخطيط وت…
  26. المادة 21اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:- 1- تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ ف…
  27. المادة 22الطرق الخاصة
  28. المادة 22مع مراعاة المواد( 23 ) و( 24 ) و( 25 ) من هذا القانون للوزير بتنسيب من مدير الاشغال الموافقة على ان تقوم الوزارة بتصميم وانشاء اي طريق خاص وبناء على طلب خطي يقدمه الى الو…
  29. المادة 23عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي:- أ0 ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي المنتفعون والت…
  30. المادة 24أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة (22 ) من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان …
  31. المادة 25بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته او القيام بأي عمل عليه او تقديم اية خدمة له الا اذا وافق الوزير على ذلك وفي هذه الح…
  32. المادة 26رسوم الشرفية
  33. المادة 26اذا ارتفعت قيمة أرض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه ، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قي…
  34. المادة 27أ0 يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض فرض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة…
  35. المادة 28تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى أحكام قان…
  36. المادة 29رسوم المرور
  37. المادة 29يجوز فرض بدل خدمات مرور على أي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة ويتم الانفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء وفق الخطة او الخطط ا…
  38. المادة 30الجرائم والعقوبات
  39. المادة 30يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من أقدم على أي من:- أ- استخدام الطرق المحدود…
  40. المادة 31يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين اذا اقدم شخص على أي من:- أ- الحاق اي اتلاف او ض…
  41. المادة 32أ- ليس في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى أحكام…
  42. المادة 33لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك فرض وتحصيل الرسوم على أي تصريح يعطى بموجبه.
  43. المادة 33الانظمة
  44. المادة 34يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 15لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 واي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.
  45. المادة 35رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.