المادة 34 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
يلغى قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليها رقم 15لسنة 1938 وتعديلاته وقانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 واي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026