المادة 7 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت انشاءه يبقى عرض الجزء من أي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في الاصل ولا يجوز تعديله الا بالتوسيع واذا كان لذلك الجزء صفة الطريق المحدودة المنافذ قبل ادخاله ضمن حدود المجلس البلدي او القروي فتبقى له تلك الصفة ولا يجوز الغاؤها الا بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة