المادة 8 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
أ0 لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة أية انشاءات او تمديد المواسير والاسلاك ووضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال ، ويشترط في ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا قدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدقة ومطلقة يعادل %150 من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها ولمدير الاشغال رفع التأمين الى ما يزد عن 200 % من تلك الكلفة اذا تبين له ان هناك ظروفاً واسبابا خاصة تبرر ذلك.
ب0 لمدير الاشغال عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات التي يراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح بالقيام بها بما في ذلك المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته خلال اقصر مدة ممكنة للتعطيل وله ان يشرف على تنفيذ تلك الاعمال بالصورة التي يراها ملائمة.
ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها للقيام بأية أعمال على الطريق سواء قامت الوزارة او الدائرة او المؤسسة بتلك الاعمال مباشرة او عن طريق التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026