المادة 17 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
لا يجوز شخص طبيعي أو معنوي تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بتصريح خطي من مدير الاشغال ويشترط في ذلك ان لا يصدر التصريح بوضع اي اعلان على حرم الطريق المجاور للمناطق السياحية او الاثرية او المار بها الا بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة والاثار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026