المادة 18 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
أ- بالرغم من اي تصريح اعطي بمقتضى احكام هذا القانون لمدير الاشغال ان يطلب في اي وقت من أي شخص ان يرفع او يزيل اي اعلان ثبته او وضعه على حرم الطريق او ان ينقله الى مكان اخر وذلك خلال المدة التي يحددها اذا تبين ان وجوده في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق او على كفاءة استخدامه او يعرقل او يمنع صيناته أو توسيعه أو على أية اعمال اخرى فيه.
ب- اذا تخلف اي شخص عن تنفيذ الطلب الذي صدر اليه استنادا الى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم ازالة الاعلان على نفقته الخاصة من قبل مدير الاشغال وله ان يطلب من المحافظ اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة (ب) من المادة (12 ) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026