المادة 19 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد بنظام يصدره الرسوم الواجب استيفاؤها على الاعلانات التي يتم عرضها او تثبيتها ضمن حرم الطريق وخارجه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة