المادة 28 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
تدفع الشرفية المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية واذا لم يدفع أي من تلك الاقساط عند استحقاقه فيعتبر التقسيط ملغى وتحصل الشرفية بكاملها او ما تبقى منها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وفي جميع الاحوال يجري التقاص بين التعويض المستحق لاي شخص عن أرضه المستملكة من اجل الطريق والشرفية المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026