المادة 27 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
أ0 يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض فرض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة اشخاص على الاقل يرأسها مدير التسجيل المختص ويشترك في عضويتها خبير في أراضي المنطقة التي تمت فيها الاعمال التي سببت الارتفاع في قيمة الاراضي.
ب0 يبلغ قرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بشأن الشرفية للمكلفين بدفعها ويكون خاضعا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026