المادة 13 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك. 1- لايقاف اية اعمال على الطريق بدون تصريح للقيام بها بما في ذلك اقامة الانشاءات للمرافق والمحلات العامة على جوانب الطريق قبل الحصول على موافقة الوزاره على اقامتها. 2-لرفع أي تعد او اعتداء على حرم الطريق مهما كان نوعه بما في ذلك رفع وازالة اية مواد او انقاض او اشارات او علامات او شواخص او اعلانات وضعت على الطريق او على جوانبه دون الحصول على موافقة الوزارة. ب0 في جميع الاحوال التي يمارس فيها المحافظ صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة تتم ازالة الاضرار ورفع كافة الاعمال والمواد والانقاض والاشارات والعلامات والشواخص والاعلانات التي يأمر بأزالتها ورفعها من قبل الشخص الذي قام بها او وضعها او القاها على نفقته الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة (ب) من المادة( 12 ) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها اذا تخلف عن العمل بأمر المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة