المادة 14 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ترتب من جرائها او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك الاشخاص متكافلين متضامنين في تنفيذ شروط ومواصفات وتعليمات ذلك التصريح والقيام بكافة الالتزامات الناشئة عنه ، وفي تحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن تلك الاعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026