المادة 15 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
تعتبر أية اشارات او علامات وضعتها الوزارة على الطريق وكأنها صادرة عن السلطات المختصة بالنقل على الطرق ويكون نزعها او اتلافها او نقلها من أماكنها جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026