المادة 12 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
أ0 بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد أثرت على صلاحية الطريق او على كفاءته او انها نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر او انها تعرقل او تمنع اعمال الصيانة او التوسيع للطريق ، فللوزير ان يطلب من الشخص الذي قام بتلك الاعمال ازالتها كلها او أي جزء منها او القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بها ويرى انها ضرورية لتلافيصفحة 5 من 12 تلك الاسباب وذلك خلال المدة التي يحددها له ، وعلى نفقته الخاصة.
ب0 اذا تخلف اي شخص عن القيام بالاعمال التي طلب الوزير منه القيام بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم اجراؤها وتنفيذها من قبل الوزارة بالنيابة عن ذلك الشخص وتحصل نفقاتها منه بالطرق القانونية بعد اضافة 50% من قيمتها اليها ويشترط في ذلك ان تعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الاشغال بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات ولا يجوز اثبات ما يخالفها بأية طريقة من طرق الاثبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026