المادة 4 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

1- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:- أ0 وضع الخطط والتصاميم الخاصة بالطرق وتنفيذ المشاريع المقررة لها أو المتعلقة بها. ب0 تصنيف الطرق ووضع التنسيبات بذلك ورفعها الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات المناسبة بشأنها. ج0 الاشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها او تنفيذ كافة الاعمال التي تضمن رفع كفاءتها وتؤمن اقصى درجات السلامة في استخدامها وتزويدها لذلك الغرض بشواخص وعلامات المرور وتثبيت أية اشارات او اعلانات على جوانبها سواء كانت داخل حرمها أو خارجه ومنع وضع اية اشارات او علامات او اعلانات وازالتها اذا تبين لها انها تؤثر على الطريق او كفاءتها او على سلامة المرور عليها. د0 اجراء الدراسات والابحاث العلمية والفنية التي تهدف الى تطوير الطرق ورفع مستواها الى المستويات والمواصفات الدولية واقامة المراكز والمختبرات اللازمة لذلك. ه0 الموافقة على اقامة منشآت المرافق والمحلات العامة على جوانب الطرق ، وفرض الشروط والقيود اللازمة لضمان عدم تأثير تلك المنشآت على كفاءة استخدام الطرق وتأمين سلامة المرور عليها. 2- لمجلس الوزراء ان يكلف الوزارة بالقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة (1 )من هذه المادة او بأي منها داخل حدود أية بلدية او قرية وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يحددها المجلس في قراره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة