المادة 5 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

للوزير او مدير الاشغال ان يمنع السير على اي طريق ويوقف استخدام أي جزء منه أو ان يحول السير او المرور عنه الى أي طريق اخر وذلك للمدة التي يراها كافية لانجاز أية اعمال على الطريق. بما في ذلك اعمال التصليح والصيانة والتوسيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة