المادة 32 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

أ- ليس في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى أحكام هذا القانون لايقاف نقل ذلك العمل او الاعتداء او ازالةصفحة 11 من 12 الآثار الناجمة عنه وذلك سواء قبل اتخاذ تلك الاجراءات امام المحكمة المختصة او بعد اتخاذها. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر مدير الاشغال احد رجال الضابطة العدلية لتعقيب وتحقيق الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة