المادة 21 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
اذا تقررت صفة الطريق المحدود المنافذ لاي طريق او مشروع طريق فتترتب على ذلك القرار الاحكام التالية:-
1- تقييد مرور المركبات على اختلاف انواعها على الطريق المحدود المنافذ في الاتجاه الواحد المقرر.
2- عدم جواز تخطيط أو تصميم أو فتح أية مداخل الى الطريق المحدد المنافذ أو مخارج منه في أي مكان عليه وبأية صورة من الصور الا من قبل الوزارة او بموافقتها وضمن الشروط التي تراها مناسبة.
3- ان يصبح للوزارة الحق في ان تقوم باغلاق اية مداخل الى الطريق المحدود المنافذ او مخارج منه واية طرق فرعية اخرى تتصل به ولها ان تقوم بصيانتها اذا قررت عدم اغلاقها وذلك الى المدى الذي تراه ضروريا لتأمين السلامة العامة وضمان كفاءة استخدام الطريق المحدود المنافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026