المادة 9 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة(8 )من هذا القانون فعلى مدير الاشغال:
أ0 ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح بتقرير تقدمه اليه لجنه يعينها من المختصين في الطرق ولا يقل عدد اعضائها عن اثنين.
ب0 ان يعيد التأمين الى صاحبه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك التقرير اليه ويكون ذلك الشخص خلالها ضامنا للتعويض عن أي ضرر او خلل يظهر على الطريق بسبب الاعمال التي قام بها عليه او نجم عنها ويتم تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026