المادة 24 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة
(22 ) من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة في العمل والمدة اللازمة لانجازه دون ان تتحمل الوزارة أية مسؤوليات او التزامات تجاه اي شخص من جراء اي تأجيل للمباشرة او تأخير للانجاز.
ب0 اما المواد الاخرى اللازمة للطريق فتقدم من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها على ان يوافق مدير الاشغال على أنواعها ومواصفاتها ومواعيد تقديمها ويكون اي قرار يصدر بشأنها قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026