القوانين

قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون. الرئيس : رئي…
  3. المادة 3أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ب- يحظر على أي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه. ج- يكون لشؤون المجلس موازنة مست…
  4. المادة 4أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من:- 1.رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس - 2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز. 3- أقدم قاض في محكمة التمييز. 4- رؤساء مح…
  5. المادة 5أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين. 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان. 3- في…
  6. المادة 6يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:- أ-النظر في شؤون القضاة وتعيينهم و ترفيعهم و ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم و انهاء خدمتهم وفق…
  7. المادة 7أ-1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز أو أي مكان آخر يحدده في الدعوة . 2- ي…
  8. المادة 8أ-يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا عن اوضاع المحاكم وسير الاعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير الى الملك ويرسل نسخه منه…
  9. المادة 9أ- يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:- 1- أردني الجنسية . 2- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. 3- متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية. 4- غير…
  10. المادة 10أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف…
  11. المادة 11أ-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو ع…
  12. المادة 12أ. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس ان يكون قد عمل في سلك ال…
  13. المادة 13أ- يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن …
  14. المادة 14أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :- ( اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي …
  15. المادة 15أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنه مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة أي قاضٍ على ال…
  16. المادة 16أ- على القاضي ان يلتزم بواجبات وظيفته و بشرف مهنته و بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وأن لا يسلك بفعل أو امتناع سلوكا يحط من قدرها. ب- لا يجوز للقاضي أن ينظر في …
  17. المادة 17أ- يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع…
  18. المادة 18أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، وعند التساوي في الدرجة…
  19. المادة 19أ- لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيي…
  20. المادة 20تمنح الزيادة السنوية للقاضي عند استحقاقها حكما.
  21. المادة 21أ- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك. ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تق…
  22. المادة 22أ- للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة ا…
  23. المادة 23أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام وزارة العدل . ب- 1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو ا…
  24. المادة 24تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
  25. المادة 25أ- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية . ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا…
  26. المادة 26أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في المراكز التابعة لمحاكم البداية قضاة فيها. ب- …
  27. المادة 27للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته وذلك بعد استجوابه خط…
  28. المادة 28أ-1- في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس. 2- وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب ا…
  29. المادة 29يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام وللمجلس…
  30. المادة 30أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الأقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير أعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس أن يشكل أكثر من مجلس تأديبي . ب- يصدر المجلس التأديبي…
  31. المادة 31تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها .
  32. المادة 32أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر ي…
  33. المادة 33تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثيرعلى الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواق…
  34. المادة 34أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصيا أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز أو أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تك…
  35. المادة 35يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة.
  36. المادة 36أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا. ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد …
  37. المادة 37للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- تنزيل الدرجة. د- الاستغناء عن الخدمة . ه- العزل.
  38. المادة 38لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم ال…
  39. المادة 39في غير حالات الضرورة تجرى التشكيلات بين القضاة مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
  40. المادة 40أ-يتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس، ويتألف من المفتش الأول ومجموعة من المفتشين الذين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية. ب-يتم تعيين المفتشين بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات …
  41. المادة 41يرتبط المعهد بالرئيس وتنظم شؤونه وادارته بنظام يصدر لهذه الغاية .
  42. المادة 42على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ-تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله السبعين من عمره. ب- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرة(أ) من…
  43. المادة 43أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1-ستة من قضاة الدرجة العليا . 2-خمسة…
  44. المادة 44أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته ال…
  45. المادة 45أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به. ب- يخص…
  46. المادة 46ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم أحكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
  47. المادة 47ينشأ في محكمة التمييز وكل محكمة استئناف وتحت اشراف رئيسها مكتب لشؤون القضاة العاملين والمتقاعدين يتولى مهمة تسهيل انجاز المعاملات الخاصة بهم .
  48. المادة 48أ-تنشأ لدى المجلس أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي، وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك والتي يحددها نظام خاص يصدر لهذه ا…
  49. المادة 49في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين على أن يمارس المجلس القضائي ص…
  50. المادة 50يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.
  51. المادة 51يلغى قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته بما في ذلك القانون (المؤقت) المعدل لقانون استقلال القضاء رقم (21) لسنة 2010 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة …
  52. المادة 52رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.