المادة 5 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين.
2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان.
3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية.
4- في حال غياب المفتش الأول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
5- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها .
6- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها.
ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026