المادة 5 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- 1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وفي حال غيابهما معا يتولى الرئاسة اقدم الحاضرين. 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان. 3- في حال غياب عضو محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية. 4- في حال غياب المفتش الأول يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية. 5- في حال غياب رئيس محكمة استئناف يحل محله اقدم القضاة فيها . 6- في حال غياب رئيس محكمة البداية يحل محله اقدم القضاة فيها. ب- تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة