المادة 6 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:-
أ-النظر في شؤون القضاة وتعيينهم و ترفيعهم و ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم و انهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون .
ب-ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها.
ج-اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها .
د-الطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026