المادة 6 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

يتولى المجلس جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك:- أ-النظر في شؤون القضاة وتعيينهم و ترفيعهم و ترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم و انهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون . ب-ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الاقتراحات بشأنها. ج-اقرار التقرير السنوي حول اوضاع المحاكم وسير العمل فيها . د-الطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة