المادة 7 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ-1- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب ستة من اعضاء المجلس ويكون الاجتماع في مقر محكمة التمييز أو أي مكان آخر يحدده في الدعوة . 2- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم قاضٍ في محكمة التمييز ويكون صوته مرجحاً. ب- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء لسر المداولة لدى المحاكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة