المادة 23 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- للمجلس بناء على طلب من وزير العدل تسمية قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام وزارة العدل .
ب- 1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على موافقة المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة.
2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على خمس سنوات طيلة مدة خدمته القضائية وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026