المادة 22 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض من غير أعضاء المجلس لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
د- للرئيس بناء على طلب وزير العدل انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام لوزارة العدل لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
ه- للمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026