المادة 21 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس مع مراعاة الدوران الوظيفي ما أمكن ذلك.
ب- لا يجوز نقل أي قاضٍ إلى محكمة التمييز إلاّ إذا عمل مدة لا تقل عن:-
1- ثلاث سنوات في محكمة استئناف، أو
2- ثلاث سنوات رئيساً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
3- ثلاث سنوات عضواً لهيئة استئنافية لدى محاكم البداية وسنتين على الاقل لدى محاكم الاستئناف أو
4- ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف، أو
5- خمس سنوات نائباً عاماً أو قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى وسنة واحدة على الأقل لدى محكمة استئناف .
ج- لا يجوز نقل أي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :-
1- مدة لا تقل عن خمس سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او
2- مدة لا تقل عن خمس سنوات في النيابة العامة أو مساعداً للمحامي العام المدني .
د- لا يجوز نقل أي قاض الى محكمة البداية إلا إذا عمل قاضيا للصلح مدة لاتقل عن خمس سنوات .
ه - لا يشغل وظيفة مساعد النائب العام او مدع عام لدى محاكم البداية الا من عمل قاضيا أو مدعيا عاما لمدة خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026