المادة 38 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026