المادة 37 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- تنزيل الدرجة.
د- الاستغناء عن الخدمة .
ه- العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة