المادة 37 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

للمجلس التأديبي فرض العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- تنزيل الدرجة. د- الاستغناء عن الخدمة . ه- العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة