المادة 36 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا.
ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام و مخالفة مدونة قواعد السلوك القضائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026