المادة 2 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي المنشأ بموجب احكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز .
القاضي:كل قاض يعين وفق احكام هذا القانون.
المعهد:المعهد القضائي الأردني.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026