المادة 43 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :-
1-ستة من قضاة الدرجة العليا .
2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية.
3-اربعة من قضاة الدرجات الأخرى .
ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس .
د- تنشر مدونة قواعد السلوك القضائي وأي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس في الجريدة الرسمية .
ه- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الأول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026