المادة 25 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية . ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة