المادة 25 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته الا تأديبيا وبقرار من المجلس وبإرادة ملكية سامية .
ب- لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026