المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-
1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2-وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم.
4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا تساوت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026