المادة 18 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- يجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، وعند التساوي في الدرجة يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع للدرجة العليا بإرادة ملكية سامية. ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:- 1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة. 2-وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب. 3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم. 4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا تساوت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا. ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة