المادة 30 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- يشكل المجلس التأديبي من ثلاثة على الأقل من قضاة محكمة التمييز يعينهم المجلس من غير أعضائه لمدة سنتين ويجوز للمجلس أن يشكل أكثر من مجلس تأديبي .
ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026