المادة 14 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :- ( اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
ب- يؤدي الرئيس ورئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس النيابة العامة والمفتش الأول القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
ج- يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026