المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنه مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس احالة أي قاضٍ على التقاعد اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب- تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية .
ج- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع اذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس انهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط اذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .
ه- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026