المادة 45 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014

أ- ينشأ صندوقان يسمى أولهما (صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة) وثانيهما (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)، ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة به. ب- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل تاريخ 31/12/2010. ج- 1- يخصَّص صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية. د- تتكون موارد صندوق القضاة مما يلي:- 1-نسبة (20%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. 2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام. ه- تتكون موارد صندوق موظفي وزارة العدل مما يلي:- 1-نسبة (25%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها، وتستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني. 2-نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. 3-أي اقتطاعات من رواتب موظفي وزارة العدل وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام. و- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق القضاة وتنظيم جميع شؤونه وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس. ز- يتم تحديد أوجه الإنفاق من صندوق موظفي وزارة العدل وتنظيم شؤونه جميعها وتشكيل لجنة إدارته واستثمار الأموال المودعة فيه وإجراءات الصرف منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة