المادة 11 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014
أ-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التييراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
2- يعتبر القاضي مثبتا بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
ب - 1- للمجلس تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كان المتقدم للتعيين محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً إذا بلغ السابعة والعشرين من عمره، ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين.
يلحق القاضي المتدرج مع احد قضاة الصلح أو المدعين العامين الذين -3 مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن اربع سنوات او أي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى او احدى محاكم الاستئناف او المكتب الفني التي يسميها المجلس، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة .
4- على القاضي المتدرج حضور المداولات و يجوز تكليفه باعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضيا متدرجا .
5 - يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية أعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة و قواعد سلوكهم .
6 – مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة اللازمة وفق ما يقتضيه البندان (1) و(2) من هذه الفقرة و تحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناءً على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها، يجوز للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح.
ج- يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرّ ج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
د - على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّ ن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّ ج الذي يتدرب لديه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026