التعليمات

تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2020 الموافقة على التعديلات المقترحة على المادة (12/3) من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية 2010 الطبعة الثانية 2013 لضمان ث…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام المشتريات الحكومية. الوزارة:وزارة الأشغال…
  3. المادة 3أ- يتم التصنيف في خمس فئات على أن تتوافر في المقاول الشروط التالية:- 1- أن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات. 2- أن يكون مرخصاً من الوزارة و…
  4. المادة 4أ- تقسم أشغال المقاولات لغايات تصنيف المقاولين إلى المجالات التالية:- 1- الطرق. 2- الأبنية. 3- الكهروميكانيك والطاقة المتجددة. 4- المياه والصرف الصحي. 5- أشغال متخصصة. 6-…
  5. المادة 5أ- ترفع اللجنة ولجنة الفئة السادسة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر القرار اللازم لتصنيف المقاول خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم طلب التصنيف . ب-1- يسري قرار التصنيف لأول مرة لمد…
  6. المادة 62- تنفيذ أعمال ومشاريع تزيد قيمتها على ثمانين مليون دينار ودون أي تعثر. 3- تعيين مدير فني متفرغ للائتلاف. ب- يتم توثيق الائتلاف المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لد…
  7. المادة 9للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يصنف ائتلافاً من الشركات لغايات تصدير المقاولات وفقاً لما يلي:- أ- 1- ائتلاف من شركتي مقاولات أردنيتين أو أكثر مصنف في الاختصاص ذاته وبفئ…
  8. المادة 10مع مراعاة أحكام قانون الشركات يسمح للمقاولين بالاندماج وفقاً لما يلي:- أ- أن يكون تصنيف المقاولين ساري المفعول عند التقدم بطلب الاندماج. ب- أن يتم تصنيف المقاول الجديد ال…
  9. المادة 11يجب أن تتوافر في العاملين في الأجهزة المالية والإدارية والفنية للمقاول المؤهلات والخبرات التالية :- أ- الجهاز المالي :- 1- يشترط في المدير المالي أن يكون حاصلاً على شهادة…
  10. المادة 12أ - يجوز أن يشغل المدير العام لدى المقاول منصب المدير الفني أو المدير الإداري إضافة إلى كونه مديراً عاماً شريطة أن تتوافر فيه الشروط المقررة لأي من هذين المنصبين، ويشترط …
  11. المادة 13أ - على المقاول أن يقدم للدائرة الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الإنشائية والمعدات التي يملكها على أن تكون مسجلة ومرخصة أصولياً لسنة التصنيف. ب- يشترط أن تكون المركبا…
  12. المادة 14أ- يشترط في المقاول الراغب في تعديل فئة التصنيف أو إضافة تصنيف جديد أن تكون لديه خبرة في تنفيذ المشاريع في الاختصاص المطلوب التصنيف فيه وفقاً لشروط ومواصفات الخبرة المنصو…
  13. المادة 15أ- 1- باستثناء الشركات الناتجة من الاندماج، يتم تصنيف أي مقاول جديد بناءً على خبرته الشخصية في الفئة الرابعة حداً أعلى، أما الاختصاصات التي يكون أدنى تصنيف فيها الفئة الث…
  14. المادة 16أ- في حال انسحاب شريك من شركة مقاولات تم تصنيفها بناءً على خبراته الشخصية قبل مرور خمس سنوات على تأسيسها فعلى الشركة تقديم أسباب مبررة للانسحاب وإدخال شريك آخر يحمل مؤهلا…
  15. المادة 17إذا تم تسجيل شركة وفق أحكام قانون الشركات وأصبح صاحب مؤسسة فردية مصنفة شريكاً في الشركة الجديدة وبنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها تكون لهذه الشركة فئة تصنيف المؤسسة الفردي…
  16. المادة 18يجوز لأي شركة أو مؤسسة مقاولات فردية قائمة ومصنفة إضافة شريك جديد مؤهل وذلك لأغراض إضافة اختصاص جديد يختلف عن الاختصاص المصنفة به الشركة أو رفع درجة التصنيف وفقاً للشروط …
  17. المادة 20يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أو التعديل في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة ما يلي:- أ- أن يحتفظ بدفاتر منظمة أو محاسبة إلكترونية وفقاً للأصول المحاسبية ا…
  18. المادة 21على المقاول الذي يرغب في أن يصنف في أكثر من اختصاص أن يقدم للجنة ما يلي :- أ- ما يثبت مقدرته المالية وكفاءته الإدارية والفنية للقيام بالمسؤوليات المترتبة على كل اختصاص وذ…
  19. المادة 22أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح المقاول شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة مدتها ثلاث سنوات وفقاً للشروط التالية : 1- أن تكون شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول في المملك…
  20. المادة 23للمقاول الاعتراض خطياً لدى الوزير أو من يفوضه على قرار أي من لجنتي تصنيف المقاولين ولمرة واحدة خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً بالقرار من رئيس لجنة التصنيف المعنية.
  21. المادة 24على المقاول المصنف المحافظة على توفير جميع الشروط والمتطلبات والآليات والأمور التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف، وللوزير بناءً على تنسيب لجنة التصنيف المعنية إعادة الن…
  22. المادة 25إذا لم يمارس المقاول المصنف عمل المقاولات لمدة تزيد على أربع سنوات بدون أسباب مبررة فيعاد النظر في تصنيفه.
  23. المادة 26لا يتم تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية في الحالات التالية:- أ- إذا كانت الشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شريكاً في شركة غايتها المقاولات ا…
  24. المادة 27لا يجوز تسمية أي شركة أو مؤسسة مقاولات باسم لا يدل على عملها.
  25. المادة 28يشترط لتصنيف شركة مقاولات أردنية يشارك فيها مقاول أجنبي ما يلي :- أ- سريان مفعول تصنيف شركة المقاولات الأردنية. ب- توافر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الأ…
  26. المادة 29أ- تتولى اللجنة ولجنة الفئة السادسة النظر في الشكاوى التي ترد لأي منهما عن أداء المقاولين ولأي منهما تشكيل لجان فنية للتحقق من ذلك وإذا ثبت وجود أي مخالفات فللوزير بناءً …
  27. المادة 30للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ولجنة الفئة السادسة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (105) من النظام في أي من الحالات التالية:- أ- ثبوت قيام المقاول ببيع أي عط…
  28. المادة 31- على الرغم مما ورد في أحكام هذه التعليمات لا يعتبر توافر المتطلبات لدى المقاول حقا لازما في التصنيف أو في الترفيع أو في الاضافة، وتنظر اللجنة في تصنيف المقاول في الفئة ا…
  29. المادة 32للوزير بناءً على تنسيب اللجنة :- أ- إضافة اختصاصات جديدة إلى الملحق رقم (1) وتحديد متطلباتها. ب- إجراء تعديلات على الجداول الواردة في الملحق رقم (2) .
  30. المادة 33أ- يستمر العمل في شهادات التصنيف الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات شريطة أن تكون متوافقة مع قرار التصنيف الذي صدرت بمقتضاه . ب- يتم توفيق أوضاع المقاولين المصنفين وفقا…
  31. المادة 34- أ- تستوفي الدائرة بدلا عن أي طلب يقدم للجنة مقداره (20) عشرون دينارا ب- يحدد الوزير قيمة المكافأة لأعضاء اللجنة ولجنة الفئة السادسة وأمناء السر ويتولى المدير صلاحية صرف…
  32. المادة 35تلغى تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2012. الملحق رقم ( 1 ) تعريف المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات أ- المجال الأول : (طرق) ويشمل الاختصاصات التالية :- 1. اختصاص (إنشاء …