المادة 33 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- يستمر العمل في شهادات التصنيف الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات شريطة أن تكون متوافقة مع قرار التصنيف الذي صدرت بمقتضاه .
ب- يتم توفيق أوضاع المقاولين المصنفين وفقا لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026